دليل

السنن الكبرى للنسائي 6745

مَسْحُ الْيَدِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ اللَّعْقِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.