السنن الكبرى للنسائي 6745
مَسْحُ الْيَدِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ اللَّعْقِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.