السنن الكبرى للنسائي 6736
النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الصَّحْفَةِ حَتَّى تُلْعَقَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا وَلَا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا؛ فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.