MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 6736

النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الصَّحْفَةِ حَتَّى تُلْعَقَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا وَلَا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا؛ فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا