MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 6721

ذِكْرُ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ الشَّيْطَانُ الطَّعَامَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ الْأَرْحَبِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ

كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ فَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ فَلَمْ يَضَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ فَكَفَفْنَا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يَطْرِدُ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْقَصْعَةِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ فَأَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى الْقَصْعَةِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا أَعْيَاهُ أَنْ نَدَعَ ذِكْرَ اللهِ عَلَى طَعَامِنَا فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ طَعَامَنَا فَلَمَّا حَبَسْنَاهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا طَعَامَنَا فَوَاللهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ فَأَكَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا