دليل

السنن الكبرى للنسائي 6621

الْجَنْبُ وَقَطْعُ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ

بِتُّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يَحُزُّ لِي مِنْ جَنْبٍ حَتَّى أَذَّنَ بِلَالٌ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَقَالَ «مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.