السنن الكبرى للنسائي 6621
الْجَنْبُ وَقَطْعُ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
بِتُّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يَحُزُّ لِي مِنْ جَنْبٍ حَتَّى أَذَّنَ بِلَالٌ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَقَالَ «مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.