دليل

السنن الكبرى للنسائي 6542

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرًا

أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى «أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا قَدْ بَتَّهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللهِ وَحَقِّهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.