السنن الكبرى للنسائي 6467
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟» قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَارْجِعْهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.