دليل

السنن الكبرى للنسائي 6449

فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ فَقَالَ «نَعَمْ» قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.