السنن الكبرى للنسائي 6448
فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ سَعْدًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ «نَعَمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.