دليل

السنن الكبرى للنسائي 6448

فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ سَعْدًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ «نَعَمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.