دليل

السنن الكبرى للنسائي 6446

فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ

لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ «نَعَمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.