السنن الكبرى للنسائي 6446
فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ
لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ «نَعَمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.