السنن الكبرى للنسائي 6433
قَضَاءُ الدِّينِ قَبْلَ الْمِيرَاثِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ جَابِرٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّرْسُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ
كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَى أَبِي تَمْرٌ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ حَدِيقَتَيْنِ وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ بَعْضَهُ وَتُؤَخِّرَ بَعْضَهُ؟» فَأَبَى الْيَهُودِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا جَابِرُ إِذَا حَضَرَ الْجُدَادَ فَآذَنِّي فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ يُجَدُّ وَيُكَالُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ حَتَّى وَفَيْنَا جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ فِيمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ قَالَ «هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.