السنن الكبرى للنسائي 6413
الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ مِصْرِيٌّ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.