دليل

السنن الكبرى للنسائي 6412

الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَإِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَنِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ» قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.