دليل

السنن الكبرى للنسائي 6408

الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَمِعَ أَبَا حَبِيبَةَ الطَّائِيَّ قَالَ

أَوْصَى رَجُلٌ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَسُئِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَعُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.