السنن الكبرى للنسائي 6408
الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَمِعَ أَبَا حَبِيبَةَ الطَّائِيَّ قَالَ
أَوْصَى رَجُلٌ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَسُئِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَعُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.