MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 6376

إِذَا مَاتَ الْمعَتِقُ وَبَقِيَ الْمُعْتَقُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْسَجَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَوْسَجَةُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْهُ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَلَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عِنْدَ عَوْسَجَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا