دليل

السنن الكبرى للنسائي 6332

تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بْنِ شِهَابٍ

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّاسَ بِمِنًى فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.