MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 6331

تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ نَشَدَ عُمَرُ النَّاسَ بِمِنًى مَنْ

سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهِ قَوْلًا فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي كِلَابٍ عِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌ فَقَالَ عُمَرُ وَقَالَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا انْتَظِرْنِي حَتَّى أَخْرُجَ فَدَخَلَ فُسَيْطِيطًا فَمَكَثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ فَأَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا