السنن الكبرى للنسائي 6329
تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ
كَانَ عُمَرُ يَقُولُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ «أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.