السنن الكبرى للنسائي 6303
ذِكْرُ الْجَدَّاتِ وَالْأَجْدَادِ، وَمَقَادِيرِ نَصِيبِهِمْ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ «لَكَ السُّدُسُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ «إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ» وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ وَالْآخَرُ طُعْمَةٌ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.