MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 6295

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ ﷻ {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: 176]

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ هُزَيْلًا يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا فَقَالَ

لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ عَبْدَ اللهِ فَسَيُتَابِعُنِي فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَوَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا