دليل

السنن الكبرى للنسائي 6290

ذِكْرُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ عَلَى انْفِرَادِهِنَّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتُوَائِيَّ وَهُوَ هِشَامُ بْنُ سَنْبَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَفَخَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ؟ ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء 176]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.