السنن الكبرى للنسائي 5771
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ «لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ»
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَارَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.