السنن الكبرى للنسائي 5772
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ «لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ»
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ
يَا رَسُولَ اللهِ ضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَغَضِبَ فَقَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.