السنن الكبرى للنسائي 5735
الْإِقْطَاعُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ قَالَ
اسْتَقْطَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعْدِنَ الْمِلْحِ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَنِيهِ فَقِيلَ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْعِدِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَلَا إِذًا» أَسْنَدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.