السنن الكبرى للنسائي 5278
الْحُكْمُ فِيمَنْ يَتَتَابَعُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.