دليل

السنن الكبرى للنسائي 5275

إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى النَّشْوَانِ مِنَ النَّبِيذِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَضَرَبَهُ فَقَالَ لَهُ «أَيُّ شَيْءٍ شَرِبْتَ؟» قَالَ نَبِيذٌ قَالَ «أَيُّ نَبِيذٍ» قَالَ نَبِيذُ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ قَالَ «لَا تَخْلِطُوهَا كُلُّ وَاحِدٍ يَكْفِي وَحْدَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.