السنن الكبرى للنسائي 5276
إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ قَبْلَ أَنْ يُفِيقَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
أُتِيَ بِالنُّعْمَانِ وَهُوَ سَكْرَانُ فَشَقَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَشَقَّةً شَدِيدَةً «فَأَمَرَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.