دليل

السنن الكبرى للنسائي 5260

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ

«كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَأَرْدِيَتِنَا وَنِعَالِنَا حَتَّى كَانَ وَسَطَ إِمَارَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جُلِدَ فِيهَا ثَمَانِينَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.