MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5213

ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ

«إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا