دليل

السنن الكبرى للنسائي 5212

ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ بن نصر قَالَ أَخبرنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ قَالَ

«لَا حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.