السنن الكبرى للنسائي 5184
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْمُسْكِرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ
قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَأُتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ «إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ» 5185 أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه