دليل

السنن الكبرى للنسائي 5039

خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّهْوُ الَّذِي قَدْ تَكُونُ بِالِاحْمِرَارِ وَالِاصْفِرَارِ دُونَ الْخُضْرَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَزَادَ مَرَّةً أُخْرَى وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.