السنن الكبرى للنسائي 5038
خَلِيطُ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.