دليل

السنن الكبرى للنسائي 4428

بَابٌ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ

فِي قَوْلِهِ {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال 41] قَالَ خُمْسُ اللهِ وَخُمْسُ رَسُولِهِ ﷺ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَحْمِلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مِنْهُ وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَيَضَعُ بِهِ مَا شَاءَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.