السنن الكبرى للنسائي 4279
وُجُوبُ الْجِهَادِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَبِي أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً فَقَالَ «إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا» فَلَمَّا حَوَّلَهُ اللهُ إِلَى الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِالْقِتَالِ فَكُفُّوا فَأَنْزَلَ اللهُ {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [النساء 77]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.