دليل

السنن الكبرى للنسائي 4278

وُجُوبُ الْجِهَادِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ يُوسُفَ الْوَاسِطِيُّ الْأَزْرَقُ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَيُهْلَكُنَّ فَنَزَلَتْ {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج 39] فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.