السنن الكبرى للنسائي 4270
ثَوَابُ مَنْ صَبَرَ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ بَيْتَ اللهِ وَأَمَّنَهُ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُصْطَادُ صَيْدُهَا وَلَا يُقْطَعُ عِضَاهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.