السنن الكبرى للنسائي 4186
الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ» قَالَ طَاوُسٌ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ تَنْفِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ [228] 4187 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْتَ الَّذِي تُفْتِي الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ سَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَنْفِرَ؟ فَسَأَلَهَا ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثَتْنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.