السنن الكبرى للنسائي 4112
النَّحْرُ عَنِ النِّسَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» قَالَ عُثْمَانُ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَذَا فِي مَوْضِعَيْنِ مَوْضِعٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَمَوْضِعٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.