دليل

السنن الكبرى للنسائي 3580

تَحْرِيمُ الْقَتْلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا أُلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.