السنن الكبرى للنسائي 3569
تَحْرِيمُ الْقَتْلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ
«إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ النَّارِ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.