السنن الكبرى للنسائي 3427
تَحْرِيمِ الدَّمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» ثُمَّ قَالَ «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟» قَالَ نَعَمْ وَلَكِنَّهُ يَقُولُهَا تَعَوُّذًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَقْتُلُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي بَعْدَهُ 3428 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي قُبَّةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ فِيهِ «إِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» نَحْوَهُ [415] 3429 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسًا يَقُولُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي قُبَّةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.