دليل

السنن الكبرى للنسائي 3357

دُخُولُ الْمُعْتَكِفِ بَيْتَهُ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ «§إِذَا اعْتَكَفَتْ لَا تَسْأَلُ

عَنِ الْمَرِيضِ إِلَّا وَهِيَ تَمْشِي لَا تَقْفُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.