دليل

السنن الكبرى للنسائي 3356

دُخُولُ الْمُعْتَكِفِ بَيْتَهُ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«إِنْ كُنْتُ لَآتِي الْبَيْتَ وَفِيهِ الْمَرِيضُ فَمَا أَسْأَلُ إِلَّا وَأَنَا قَائِمَةٌ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَأْتِي الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.