دليل

السنن الكبرى للنسائي 3358

دُخُولُ الْمُعْتَكِفِ بَيْتَهُ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَغَسَلْتُ رَأْسَهُ وَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَعَتَبَةُ الْبَيْتِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِي الزُّهْرِيِّ بِالْقَوِيِّ وَنَظِيرُهُ فِي الزُّهْرِيِّ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ وَلَيْسَ بِهِمَا بَأْسٌ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.