السنن الكبرى للنسائي 3349
هَلْ يَعِظُ الْمُعْتَكِفُ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ مِنْ رَمَضَانَ وَقَالَ «إِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.