السنن الكبرى للنسائي 3321
الِاعْتِكَافُ وَسُنَّتُهُ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.