دليل

السنن الكبرى للنسائي 3322

الِاعْتِكَافُ وَسُنَّتُهُ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الِاعْتِكَافِ وَكَيْفَ سَنَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.