السنن الكبرى للنسائي 3310
مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ عَلَيْهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ
«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ هُوَ الطَّهُورُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.