MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3300

مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ عَلَيْهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا وَجَدْتُمُ التَّمْرَ فَأَفْطِرُوا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا التَّمْرَ فَالْمَاءُ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.