السنن الكبرى للنسائي 3287
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ وَهُمَا صَائِمَتَانِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَجَعَ وَهُمَا تَأْكُلَانِ فَقَالَ «أَلَمْ تَكُونَا صَائِمَتَيْنِ؟» قَالَتَا بَلَى وَلَكِنْ أُهْدِيَ لَنَا هَذَا الطَّعَام فَأَعْجَبَنَا فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ «صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ وَخُصَيْفٌ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَخَطَّابٌ لا عِلْمَ لِي بِهِ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَعْمَرٍ وَمَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.